المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد طوني جريس شلح من مواليد برج حمود عام 1973 ـ الجنسية الفلسطينية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ انتاج حيواني من الجامعة اللبنانية عام 1996. بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار رقم 38 16/02/2000
قرار رقم 38 تاريخ 16/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 02/03/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997
(تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999
(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636
تاريخ 23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد طوني جريس شلح المسجل برقم
1680/3 تاريخ 22/03/1999,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة
في محضرها رقم 878 (زراعة) تاريخ 08/07/1999
بمنح السيد طوني جريس شلح الاذن بمزاولة مهنة
الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي
صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد طوني جريس شلح من مواليد برج حمود عام 1973 ـ الجنسية الفلسطينية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ انتاج حيواني من الجامعة اللبنانية عام 1996. بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 16/2/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية
نصوص ذات صلة