Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 16 15/02/2000

تأسيس جمعية باسم: "رابطة سيدات مصر في لبنان" مركزها: بيروت

علم وخبر رقم 16 تاريخ 15/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 24/02/2000. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
16
التاريخ
15/02/2000
الجريدة الرسمية
العدد 9, 24/02/2000, ص. 1035-1036
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 266 تاريخ 03/12/2007 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 16 تاريخ 15/02/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

لا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"رابطة سيدات مصر في لبنان" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 2460/2 تاريخ

01/03/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة سيدات مصر في لبنان». مركزها: بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ بناية فلورا «القزاز» ـ ملك توحيدة القزاز. غايتها: العمل على جمع شمل السيدات من أصل مصري والعمل على تعرفهم وتبادل الزيارات والنشاطات بين الأعضاء والعمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي للمنتسبات وتقديم يد العون لكل من يحتاج إلى ذلك. المؤسسات السيدات: د. توحيدة أحمد إبراهيم جاويش ملك محمد محمد خليفة إيناس سعيد العبد سعيد العبد ناهد فرج علي شفاعه فرج شفاعه زينب سعيد حسن أباظة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة توحيدة أحمد إبراهيم جاويش.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 15 شباط 2000 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000