المادة 7
مادة 7: بالنسبة لاليات الاشغال العامة, تؤخذ قيمة التسعير من الشهادة الجمركية ويضاف على المبلغ نسبة 10% رسوم جمركية, ثم يضاف نسبة 15% على المجموع بمثابة ارباح.
قرار رقم 25 تاريخ 21/02/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار رقم 25 تاريخ 21/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 02/03/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: بالنسبة لاليات الاشغال العامة, تؤخذ قيمة التسعير من الشهادة الجمركية ويضاف على المبلغ نسبة 10% رسوم جمركية, ثم يضاف نسبة 15% على المجموع بمثابة ارباح.
المادة 7 من قرار رقم 25 تاريخ 21/02/2000 https://lebaneselegislation.com/text/166389/article/7/