Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 37 23/01/1964

اعتبار السيناراما غير خاضعة لاحكام القرار العائد لتحديد اسعار الدخول لصالات السينما

قرار رقم 37 تاريخ 23/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/02/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
37
التاريخ
23/01/1964
الجريدة الرسمية
العدد 10, 03/02/1964, ص. 343
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 37 تاريخ 23/01/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر صالات السينماراما غير خاضعة لاحكام القرار رقم 633/أ/420 تاريخ 25 تشرين الثاني سنة 1960 المتعلق بتحديد اسعار الدخول الى دور- السينما المصنفة من الدرجة الاولى في مدينة بيروت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964