Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 70 22/01/1964

انشاء بلدية في قرية كفريا - قضاء البقاع الغربي

قرار رقم 70 تاريخ 22/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/02/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
70
التاريخ
22/01/1964
الجريدة الرسمية
العدد 10, 03/02/1964, ص. 330
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 70 تاريخ 22/01/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية كفريا - قضاء البقاع الغربي - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفريا" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كفريا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964