المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية كفريا - قضاء البقاع الغربي - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفريا" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 70 22/01/1964
قرار رقم 70 تاريخ 22/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/02/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية كفريا - قضاء البقاع الغربي - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفريا" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كفريا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الثاني سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة