المادة 1
مادة 1: يحدد عدد الكتبة والحجاب لدى القضاة العقاريين في كل من محافظات جبل لبنان, ولبنان الشمالي, ولبنان الجنوبي, والبقاع بكاتبين وحاجب واحد لكل قاض عقاري.
قرار رقم 226 تاريخ 30/01/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 226 تاريخ 30/01/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 04/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يحدد عدد الكتبة والحجاب لدى القضاة العقاريين في كل من محافظات جبل لبنان, ولبنان الشمالي, ولبنان الجنوبي, والبقاع بكاتبين وحاجب واحد لكل قاض عقاري.
المادة 1 من قرار رقم 226 تاريخ 30/01/1963 https://lebaneselegislation.com/text/166420/article/1/