Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 15 28/02/1980

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني

قرار رقم 15 تاريخ 28/02/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/1980. عدد المواد: 7. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
15
التاريخ
28/02/1980
الجريدة الرسمية
العدد 10, 06/03/1980, ص. 188-190
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 15 تاريخ 28/02/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى /525/ل.ل. (خمسماية وخمس وعشرون ليرة لبنانية في الشهر.

المادة 2

مادة 2: تحول الرواتب المحددة في القرار رقم 30/1 تاريخ 8/6/1978 وملحقاته وفقا للجدولين رقم - 1 - ورقم - 2 - الملحقين بهذا القرار. يصنف كل من المستخدمين المعنيين بالراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: تلغى المادة الرابعة من القرار رقم 30/1 تاريخ 8/6/1978 ويستعاض عنها بالنص التالي: يثابر المستخدم في جهاز الادارة, الذي بلغ القمة في فئته, الذي استفاد من الدرجة القصوى فوق القمة على الاستفادة كل ثلاث سنوات من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه وذلك من تاريخ توقف تدرجه ويستثنى من حساب القمة الدرجات الاستثنائية التي اعطيت للمستخدمين, لا يدفع فرق الراتب المستحق من جراء فتح القمة الا من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 4

مادة 4: تلغى المادة الخامسة من القرار رقم 30/1 تاريخ 8/6/1978 ويستعاض عنها بالنص التالي: يثابر المستخدم الفني العامل في جهاز الاستثمار الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم النظام الداخلي للمستخدمين كل سنتين من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة ينتمي اليها شرط ان يبقى في رتبته. يثابر المستخدم الفني العامل في جهاز الاستثمار الذي استفاد من الدرجة القصوى فوق القمة على الاستفادة كل ثلاث سنوات من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة اساسية من درجات الوظيفة التي ينتمي اليها, وذلك من تاريخ توقف تدرجه, ويستثنى من حساب القمة الدرجات الاستثنائية التي اعطيت للمستخدمين الفنيين. لا يدفع فرق الراتب المستحق من جراء فتح القمة الا من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: يعطى الاجراء الدائنون والمؤقتون العاملون في مركز سلامة الطيران المدني زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا القرار على رواتب المستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير, تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.

المادة 6

مادة 6: يعمل باحكام هذا القرار اعتبارا من اول تموز 1979

المادة 7

مادة 7: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

28 شباط سنة 1980 صدق وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بطرس حرب مركز سلامة الطيران المدني نائب رئيس مجلس الادارة الامضاء: روجيه الشمالي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980