Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 15 تاريخ 28/02/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 15 تاريخ 28/02/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يعطى الاجراء الدائنون والمؤقتون العاملون في مركز سلامة الطيران المدني زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا القرار على رواتب المستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير, تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.

المادة 5 من قرار رقم 15 تاريخ 28/02/1980 https://lebaneselegislation.com/text/166481/article/5/