Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9 08/02/1980

السماح باستيراد البصل اليابس دون اجازة

قرار رقم 9 تاريخ 08/02/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9
التاريخ
08/02/1980
الجريدة الرسمية
العدد 10, 06/03/1980, ص. 191-192
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9 تاريخ 08/02/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد البصل اليابس (البند الجمركي 7/1/62) دون اجازة مسبقة, حتى نهاية شهر نيسان 1980

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره

بيروت في 8/3/1980 وزير الزراعة جوزف طعمه سكاف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980