المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد البصل اليابس (البند الجمركي 7/1/62) دون اجازة مسبقة, حتى نهاية شهر نيسان 1980
قرار رقم 9 08/02/1980
قرار رقم 9 تاريخ 08/02/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة