Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 70 01/02/1980

الغاء بعض اصناف السجاير

قرار رقم 70 تاريخ 01/02/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 14/02/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
70
التاريخ
01/02/1980
الجريدة الرسمية
العدد 7, 14/02/1980, ص. 170-171
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 70 تاريخ 01/02/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى من قائمة المصنوعات المجاز لادارة الحصر استيرادها وبيعها من السيجار الاصناف التالية: المصدر الصنف وزن القطعة (بالغرام)

اسبانيا ريغ 10 3،45 ريغ تيب سيكاريللوس 2،68 ريغ سلكتوس 2،16 ريغ 15 3،97 ويكند اروم 6،50 سويسرا فلليجر اكسبورت 4،48 كيال ميلد 3،34 برانيف رقم 2 2،25 هولندا ميني بيكور 1،05 ايليتاس 2،00

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

تاريخ 1 شباط 1980 وزير المالية علي الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980