المادة 2
مادة 2: يفوض رئيس الدائرة الادارية في مصلحة الشؤون الادارية توقيع المعاملات التالية: 1- المعاملات ذات الصفة البلدية والتي لا تتعرض لمبدأ عام ولا ينتج عنها موجبات مالية. 2- التصديق على توقيع مخاتير احياء مدينة بيروت .
قرار رقم 430 تاريخ 22/02/1986 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 430 تاريخ 22/02/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/1986. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يفوض رئيس الدائرة الادارية في مصلحة الشؤون الادارية توقيع المعاملات التالية: 1- المعاملات ذات الصفة البلدية والتي لا تتعرض لمبدأ عام ولا ينتج عنها موجبات مالية. 2- التصديق على توقيع مخاتير احياء مدينة بيروت .
المادة 2 من قرار رقم 430 تاريخ 22/02/1986 https://lebaneselegislation.com/text/166485/article/2/