المادة 1
مادة 1: يستوفى عن كل باخرة راسية في مرفأ بيروت ولم تفرغ كامل حمولتها لصالح الاسثتمار المرفئي رسم اشغال رصيف قدره ثلاث ماية ليرة لبنانية عن كل ساعة شغلت فيها الرصيف .
قرار رقم 24 تاريخ 20/02/1986 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 24 تاريخ 20/02/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/1986. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يستوفى عن كل باخرة راسية في مرفأ بيروت ولم تفرغ كامل حمولتها لصالح الاسثتمار المرفئي رسم اشغال رصيف قدره ثلاث ماية ليرة لبنانية عن كل ساعة شغلت فيها الرصيف .
المادة 1 من قرار رقم 24 تاريخ 20/02/1986 https://lebaneselegislation.com/text/166486/article/1/