المادة 1
مادة 1: يستوفى عن كل باخرة راسية في مرفأ بيروت ولم تفرغ كامل حمولتها لصالح الاسثتمار المرفئي رسم اشغال رصيف قدره ثلاث ماية ليرة لبنانية عن كل ساعة شغلت فيها الرصيف .
قرار رقم 24 20/02/1986
قرار رقم 24 تاريخ 20/02/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/1986. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يستوفى عن كل باخرة راسية في مرفأ بيروت ولم تفرغ كامل حمولتها لصالح الاسثتمار المرفئي رسم اشغال رصيف قدره ثلاث ماية ليرة لبنانية عن كل ساعة شغلت فيها الرصيف .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فورا.
20 شباط 1986 المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال
نصوص ذات صلة