المادة 1
مادة 1: يدخل السكر المبلور في عداد المواد التي يمكن اعفاؤها من الرسوم الجمركية لدى الاستيراد استنادا الى المادة 266 من قانون الجمارك.
قرار رقم 105 تاريخ 27/02/1951 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 105 تاريخ 27/02/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1951. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يدخل السكر المبلور في عداد المواد التي يمكن اعفاؤها من الرسوم الجمركية لدى الاستيراد استنادا الى المادة 266 من قانون الجمارك.
المادة 1 من قرار رقم 105 تاريخ 27/02/1951 https://lebaneselegislation.com/text/166503/article/1/