المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة "ج. هنري شرودر وشركاه" ش .م.ل. على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 16
قرار رقم 6104 12/02/1996
قرار رقم 6104 تاريخ 12/02/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المادة 181
فقرتها الثانية منه,
وبناء على القرار رقم 6079 تاريخ 10/01/1996
القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 1996
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية
لمساهمي شركة "ج. هنري شرودر وشركاه" ش .م.ل.
المنعقدة بتاريخ 14/11/1995 ,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 09/03/1996
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/01/1996
وبناء على الاستدعاء تاريخ 10/02/1996 المقدم من
الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة
المؤسسات المالية,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر
الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة "ج. هنري شرودر وشركاه" ش .م.ل. على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 16
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 شباط 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة