Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 77 13/02/1996

الغاء القرار رقم 70/1 تاريخ 04/05/1994 واعادة العمل بالقرار رقم 33/1 تاريخ 16/02/1962 (وضع الحماية الاجبارية على اراضي بلدة دوما)

قرار رقم 77 تاريخ 13/02/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 22/02/1996. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
77
التاريخ
13/02/1996
الجريدة الرسمية
العدد 8, 22/02/1996, ص. 280
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 77 تاريخ 13/02/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949

بناء على القرار رقم 33/1 تاريخ 16/02/1962 الذي

يقضي بوضع الحماية الاجبارية على اراضي بلدة دوما,

بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ 04/05/1994 الذي

الغيت بموجبه الحماية الاجبارية الموضوعة بموجب

القرار اعلاه,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 70/1 تاريخ 04/05/1994 المتعلق بالغاء الحماية الاجبارية الموضوعة على اراضي بلدة دوما البترون والموضوعة بموجب القرار رقم 133/1 تاريخ 16/02/1962

المادة 2

مادة 2: نؤكد العمل بموجب قرار الحماية رقم 33/1 تاريخ 16/02/1962 القاضي بوضع الحماية الاجبارية على اراضي بلدة دوما قضاء البترون محافظة الشمال.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 شباط 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996