Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 483 26/02/1955

التعديل رقم 312 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 483 تاريخ 26/02/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 09/03/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
483
التاريخ
26/02/1955
الجريدة الرسمية
العدد 10, 09/03/1955, ص. 674-676
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 483 تاريخ 26/02/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية

671 القوارير الضخمة (الدمجانات ), القوارير العادية, القناني وغيرها من الاوعية الفارغة المصنوعة من الزجاج والمعدة لنقل الموائع وحفظها: أ- الجبابات والاوعية المعدة لتعبئة المصول واللقاحات وادوية الزرق والقوارير بسعة 50 سنتمترا مكعبا واقل والمعدة اعناقها للسدادات اللولبية: القيمة 25% معفاة معفاة ب - وغيرها: دون تعديل

رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية

671 القوارير الضخمة (الدمجانات ) القوارير العادية, القناني وغيرها من الاوعية الفارغة المصنوعة من الزجاج والمعدة لنقل الموائع وحفظها: أ- الجبايات والاوعية المعدة لتعبئة المصول واللقاحات وادوية الزرق, والقوارير بسعة 50 سنتيمترا مكعبا واقل والمعدة اعناقها للسدادات اللولبية: القيمة معفاة معفاة معفاة ب - دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط سنة 1955 الاعضاء: الرئيس الامضاء: اشرف الاحدب الامضاء: موسى مبارك الامضاء: نقولا عطا الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955