Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 478 21/02/1955

التعديل رقم 307 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 478 تاريخ 21/02/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 02/03/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
478
التاريخ
21/02/1955
الجريدة الرسمية
العدد 9, 02/03/1955, ص. 655-656
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 478 تاريخ 21/02/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية

285 القلفونية وراتينج الكومارون والتراتنجيات الصنيعة التي لا يمكن ان تقسو القيمة 25% معفاة معفاة

رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية

285 القلفونية وراتينج الكومارون والتراتنجيات الصنيعة التي لا يمكن ان تقسو القيمة معفاة معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط سنة 1955 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطاالله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955