المادة 2
مادة 2: يقفل اصحاب محلات بيع الاقمشة النسائية والرجالية محلاتهم اقفالا تاما ابتداء من الساعة الثالثة عشرة من بعد ظهر يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع.
قرار رقم 688 تاريخ 04/12/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 688 تاريخ 04/12/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 14/12/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يقفل اصحاب محلات بيع الاقمشة النسائية والرجالية محلاتهم اقفالا تاما ابتداء من الساعة الثالثة عشرة من بعد ظهر يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع.
المادة 2 من قرار رقم 688 تاريخ 04/12/1967 https://lebaneselegislation.com/text/166756/article/2/