المادة 3
مادة 3: يحدد اصحاب العمل ساعات العمل والراحة الاسبوعية للاجراء على ان لا تقل الراحة الاسبوعية عن 26 ساعة متواصلة ويعلن عنها وتبلغ الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
قرار رقم 688 تاريخ 04/12/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 688 تاريخ 04/12/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 14/12/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يحدد اصحاب العمل ساعات العمل والراحة الاسبوعية للاجراء على ان لا تقل الراحة الاسبوعية عن 26 ساعة متواصلة ويعلن عنها وتبلغ الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
المادة 3 من قرار رقم 688 تاريخ 04/12/1967 https://lebaneselegislation.com/text/166756/article/3/