Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 593 02/12/1967

تحديد نطاق بلدية حزرتا - قضاء زحلة

قرار رقم 593 تاريخ 02/12/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 14/12/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
593
التاريخ
02/12/1967
الجريدة الرسمية
العدد 100, 14/12/1967, ص. 1906
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 593 تاريخ 02/12/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية حزرتا- قضاء زحله- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- قاع الريم جنوبا- تويته شرقا- زحله ووادي العرائش غربا- قضاء المتن

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الاول 1967 وزير الداخلية بدري المعوشي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967