المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية حزرتا- قضاء زحله- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- قاع الريم جنوبا- تويته شرقا- زحله ووادي العرائش غربا- قضاء المتن
قرار رقم 593 02/12/1967
قرار رقم 593 تاريخ 02/12/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 14/12/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة