Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 590 30/11/1967

تحديد نطاق بلدية بدنايل (قضاء بعلبك)

قرار رقم 590 تاريخ 30/11/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 98 تاريخ 07/12/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
590
التاريخ
30/11/1967
الجريدة الرسمية
العدد 98, 07/12/1967, ص. 1882-1883
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 590 تاريخ 30/11/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية بدنايل- قضاء بعلبك- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- حوش الرافعة- بيت شاما- سلوقية جنوبا- قصرنبا- تمنين التحتا- تمنين الفوقا- نيحا شرقا- سرعين- حوش الغنم غربا- قاع الريم- المتين,

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني 1967 وزير الداخلية بدري المعوشي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967