المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية بدنايل- قضاء بعلبك- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- حوش الرافعة- بيت شاما- سلوقية جنوبا- قصرنبا- تمنين التحتا- تمنين الفوقا- نيحا شرقا- سرعين- حوش الغنم غربا- قاع الريم- المتين,
قرار رقم 590 30/11/1967
قرار رقم 590 تاريخ 30/11/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 98 تاريخ 07/12/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية بدنايل- قضاء بعلبك- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- حوش الرافعة- بيت شاما- سلوقية جنوبا- قصرنبا- تمنين التحتا- تمنين الفوقا- نيحا شرقا- سرعين- حوش الغنم غربا- قاع الريم- المتين,
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الثاني 1967 وزير الداخلية بدري المعوشي
نصوص ذات صلة