المادة 3
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله في الايام المبينة حتى ولو كان يتعاطى بيع أصناف غير أصنافه الاساسية.
قرار رقم 737 تاريخ 25/11/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 737 تاريخ 25/11/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 14/12/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله في الايام المبينة حتى ولو كان يتعاطى بيع أصناف غير أصنافه الاساسية.
المادة 3 من قرار رقم 737 تاريخ 25/11/1970 https://lebaneselegislation.com/text/166764/article/3/