Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 737 25/11/1970

تحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات البقالة والسمانة والالبان والسكاير في بعض شوارع بيروت

قرار رقم 737 تاريخ 25/11/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 14/12/1970. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
737
التاريخ
25/11/1970
الجريدة الرسمية
العدد 100, 14/12/1970, ص. 1756-1757
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 91 تاريخ 07/03/1972 (the text)
قرار رقم 298 تاريخ 18/06/1971 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 737 تاريخ 25/11/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال في المؤسسات التي تتعاطى بيع البقالة والسمانة والالبان والسكاير في شارع الاوزاعي ومتفرعاته حتى أول الحرج, عبد الله خالد, البسطة الفوقا, صالح بن يحي, سيدي حسن, عبد الغني العريسي, صلاح الايوبي, شارع المزرعة, صليبا, زريق, بربور وابن خلدون في مدينة بيروت في الايام التالية: طيلة ايام الاحاد- عيد الاستقلال- عيد العمل.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و26 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله في الايام المبينة حتى ولو كان يتعاطى بيع أصناف غير أصنافه الاساسية.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل مؤسسة نسخة عن هذا القرار على بابها الخارجي.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 أيلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالقانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4 أيار 1968.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 25 تشرين الثاني سنة 1970 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970