المادة 7
يكلف الاجراء بالاعمال الاضافية بقرار من المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح رئيس الوحدة الادارية التي ينتمي اليها الاجير.
قرار رقم 1209 تاريخ 03/12/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار رقم 1209 تاريخ 03/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 16/12/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يكلف الاجراء بالاعمال الاضافية بقرار من المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح رئيس الوحدة الادارية التي ينتمي اليها الاجير.
المادة 7 من قرار رقم 1209 تاريخ 03/12/1968 https://lebaneselegislation.com/text/166809/article/7/