Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1209 تاريخ 03/12/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 1209 تاريخ 03/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 16/12/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

يحدد دوام كل فئة من الاجراء بمذكرة يصدرها المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة, على الا تنقص ساعات عمل الاجير عن ستة وثلاثين ساعة ولا تزيد عن ثمانية واربعين ساعة.

المادة 6 من قرار رقم 1209 تاريخ 03/12/1968 https://lebaneselegislation.com/text/166809/article/6/