Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11 11/10/1964

نظام توزيع مياه الشفة في بعلبك

قرار رقم 11 تاريخ 11/10/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 17/12/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11
التاريخ
11/10/1964
الجريدة الرسمية
العدد 101, 17/12/1964, ص. 3071-3074
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11 تاريخ 11/10/1964 (نظام توزيع مياه الشفة في بعلبك)
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس البلدي في بعلبك

بناء على الفقرة 3 من المادة 60 من قانون البلديات

وبعد الاطلاع على نظام توزيع مياه اللجوج في بعلبك بموجب القرار المصدق رقم 53 تاريخ 13 تموز 1954

وحيث ان هذا النظام لم يعد يفي الحاجة بالنظر للتطور الحاصل في عمليات توزيع مياه الشفة وبالنسبة لتزايد عدد المشتركين والعمليات الاخرى المتشابكة

وحيث ان النظام الموضوع من قبل رئاسة هذا المجلس يتوافق ومتطلبات المصلحة العامة

وبعد الدرس والمناقشة في جميع مواده

يقرر:

المواد

المادة 1

الموافقة على النظام الجديد لتوزيع مياه الشفة في بعلبك المرفق مع هذا القرار والمحدد ب /38/ مادة.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور تصديقه من المراجع المختصة.

المادة 3

ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعلبك في 15/11/1963 رئيس البلدية محمد عباس ياغي الاعضاء: صدق بتاريخ 11/10/1964 عن وزير الداخلية الامضاء: شفيق الخازن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964