المادة 1
الموافقة على النظام الجديد لتوزيع مياه الشفة في بعلبك المرفق مع هذا القرار والمحدد ب /38/ مادة.
قرار رقم 11 11/10/1964
قرار رقم 11 تاريخ 11/10/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 17/12/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان المجلس البلدي في بعلبك
بناء على الفقرة 3 من المادة 60 من قانون البلديات
وبعد الاطلاع على نظام توزيع مياه اللجوج في بعلبك بموجب القرار المصدق رقم 53 تاريخ 13 تموز 1954
وحيث ان هذا النظام لم يعد يفي الحاجة بالنظر للتطور الحاصل في عمليات توزيع مياه الشفة وبالنسبة لتزايد عدد المشتركين والعمليات الاخرى المتشابكة
وحيث ان النظام الموضوع من قبل رئاسة هذا المجلس يتوافق ومتطلبات المصلحة العامة
وبعد الدرس والمناقشة في جميع مواده
يقرر:
الموافقة على النظام الجديد لتوزيع مياه الشفة في بعلبك المرفق مع هذا القرار والمحدد ب /38/ مادة.
يعمل بهذا القرار فور تصديقه من المراجع المختصة.
ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعلبك في 15/11/1963 رئيس البلدية محمد عباس ياغي الاعضاء: صدق بتاريخ 11/10/1964 عن وزير الداخلية الامضاء: شفيق الخازن
نصوص ذات صلة