Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 562 05/10/1964

يتعلق بالافلام الممتازة وتعرفتها

قرار رقم 562 تاريخ 05/10/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 82 تاريخ 12/10/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
562
التاريخ
05/10/1964
الجريدة الرسمية
العدد 82, 12/10/1964, ص. 2755
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 562 تاريخ 05/10/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 633/أ/420 المؤرخ في 25/11/1960 فتصبح كما يلي: يحق لاصحاب دور السينما في بيروت بأن يستوفوا زيادة ربع ليرة على تداكر الدخول لخمسة افلام ممتازة في السنة شرط ان تكون هذه الافلام معروضة للمرة الاولى وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الاول سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: يوسف نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964