المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في الجديدة - قضاء عكار - وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: جنوبا - منياره شرقا - الزواريب وحلبا شمالا - الشيخ طابا السهل غربا - منيارة
قرار رقم 503 22/10/1964
قرار رقم 503 تاريخ 22/10/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 29/10/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة