Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 503 22/10/1964

يتعلق بتحديد نطاق بلدية الجديدة - قضاء عكار

قرار رقم 503 تاريخ 22/10/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 29/10/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
503
التاريخ
22/10/1964
الجريدة الرسمية
العدد 87, 29/10/1964, ص. 2826
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 503 تاريخ 22/10/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في الجديدة - قضاء عكار - وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: جنوبا - منياره شرقا - الزواريب وحلبا شمالا - الشيخ طابا السهل غربا - منيارة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1964 الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964