المادة 1
مادة 1: تطبق على المصنوعات السكرية المستوردة معدلات الرسم المحددة في اللائحة المرفقة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
قرار رقم 688 19/12/1967
قرار رقم 688 تاريخ 19/12/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 103 تاريخ 25/12/1967. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تطبق على المصنوعات السكرية المستوردة معدلات الرسم المحددة في اللائحة المرفقة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2: تلغى معدلات الرسم المحددة في اللائحة المرفقة بالقرار رقم 538/1 تاريخ 2 تشرين الاول 1967.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويعمل به فور تعليقه على لائحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 19 كانون اول سنة 1967 وزير الاقتصاد الوطني سعيد حماده
نصوص ذات صلة