Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 688 19/12/1967

تعديل رسم على المصنوعات السكرية المستوردة

قرار رقم 688 تاريخ 19/12/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 103 تاريخ 25/12/1967. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
688
التاريخ
19/12/1967
الجريدة الرسمية
العدد 103, 25/12/1967, ص. 1967-1971
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 197 تاريخ 08/04/1969 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 688 تاريخ 19/12/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق على المصنوعات السكرية المستوردة معدلات الرسم المحددة في اللائحة المرفقة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: تلغى معدلات الرسم المحددة في اللائحة المرفقة بالقرار رقم 538/1 تاريخ 2 تشرين الاول 1967.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويعمل به فور تعليقه على لائحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 19 كانون اول سنة 1967 وزير الاقتصاد الوطني سعيد حماده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967