Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 695 22/12/1967

الغاء القرار 191-1 تاريخ 8-5-1965 القاضي باخضاع خميرة العجين للإجازة المسبقة

قرار رقم 695 تاريخ 22/12/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 28/12/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
695
التاريخ
22/12/1967
الجريدة الرسمية
العدد 104, 28/12/1967, ص. 2029
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 695 تاريخ 22/12/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار 191/1 تاريخ 8/5/965 الذي اخضع استيراد خميرة العجين التابعة للوضع الجمركي رقم 21/6 للاجازة المسبقة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور اعلانه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 22 كانون الاول سنة 1967 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967