المادة 1
مادة 1: يلغى القرار 191/1 تاريخ 8/5/965 الذي اخضع استيراد خميرة العجين التابعة للوضع الجمركي رقم 21/6 للاجازة المسبقة.
قرار رقم 695 22/12/1967
قرار رقم 695 تاريخ 22/12/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 28/12/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى القرار 191/1 تاريخ 8/5/965 الذي اخضع استيراد خميرة العجين التابعة للوضع الجمركي رقم 21/6 للاجازة المسبقة.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور اعلانه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 22 كانون الاول سنة 1967 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده
نصوص ذات صلة