Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 15/12/1967

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة عبيه قضاء عاليه

قرار رقم 1 تاريخ 15/12/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 04/01/1968. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
15/12/1967
الجريدة الرسمية
العدد 2, 04/01/1968, ص. 24
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 15/12/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 . وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة عبيه العقارية المؤرخ في 12/11/1967 والمعلن عنه بتاريخ 13 تشرين الثاني سنة 1967 . وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثالث عشر من شهر كانون الاول سنة 1967 . يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 15 كانون الاول 1967 القاضي العقاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967