Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 399 20/12/1973

تعديل المادة الرابعة من القرار 397-1 تاريخ 18-12-1973 والمتعلق بمنع تصدير المواشي واللحوم

قرار رقم 399 تاريخ 20/12/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 27/12/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
399
التاريخ
20/12/1973
الجريدة الرسمية
العدد 104, 27/12/1973, ص. 1426-1427
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 399 تاريخ 20/12/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 397/1 تاريخ 18/12/1973 والمتعلق بمنع تصدير المواشي واللحوم على الوجه التالي: يمنع تصدير واعادة تصدير اللحوم من جميع الفئات من طازجة, ومبردة, ومجلدة, باستثناء لحم الدجاج. بدلا من: يمنع تصدير واعادة تصدير اللحوم من جميع الفئات من طازجة, ومجلدة ومجمدة ومعلبة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات- في وزارة الزراعة.

بيروت في 20/12/1973 وزير الزراعة صبري حماده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973