المادة 2
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كفرد لاقوس وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
قرار رقم 1177 تاريخ 20/12/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 1177 تاريخ 20/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 30/12/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كفرد لاقوس وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
المادة 2 من قرار رقم 1177 تاريخ 20/12/1963 https://lebaneselegislation.com/text/167040/article/2/