المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية كفرد لاقوس - قضاء زغرتا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفرد لاقوس " قوامها ثمانية اعضاء
قرار رقم 1177 20/12/1963
قرار رقم 1177 تاريخ 20/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 30/12/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية كفرد لاقوس - قضاء زغرتا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفرد لاقوس " قوامها ثمانية اعضاء
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كفرد لاقوس وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة