المادة 4
مادة 4: يتحقق مكتب القمح شهرا فشهرا من وجود الاحتياطي من النخالة لدى المطاحن ويحدد الفائض الذي يسمح بتصديره.
قرار رقم 524 تاريخ 20/12/1965 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 524 تاريخ 20/12/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 30/12/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يتحقق مكتب القمح شهرا فشهرا من وجود الاحتياطي من النخالة لدى المطاحن ويحدد الفائض الذي يسمح بتصديره.
المادة 4 من قرار رقم 524 تاريخ 20/12/1965 https://lebaneselegislation.com/text/167047/article/4/