Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 270 23/12/1970

تحديد الجعاله السنوية عن المستودعات الوهميه لجبالات الاسفلت

غير محدد رقم 270 تاريخ 23/12/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 105 تاريخ 31/12/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
270
التاريخ
23/12/1970
الجريدة الرسمية
العدد 105, 31/12/1970, ص. 1837
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 270 تاريخ 23/12/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تقبل جبالات الاسفلت تحت وضع المستودع الوهمي المنصوص عليه في قانون الجمارك والانظمة الجمركية المعمول بها وتحدد الجعالة السنوي المتوجبة عن كل مستودع وهمي توضع فيه هذه الالات بخمسماية ليرة لبنانية (500 ل.ل.)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الاول سنة 1970 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: أحمد الاسير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970