المادة 1
مادة 1: تقبل جبالات الاسفلت تحت وضع المستودع الوهمي المنصوص عليه في قانون الجمارك والانظمة الجمركية المعمول بها وتحدد الجعالة السنوي المتوجبة عن كل مستودع وهمي توضع فيه هذه الالات بخمسماية ليرة لبنانية (500 ل.ل.)
غير محدد رقم 270 23/12/1970
غير محدد رقم 270 تاريخ 23/12/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 105 تاريخ 31/12/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تقبل جبالات الاسفلت تحت وضع المستودع الوهمي المنصوص عليه في قانون الجمارك والانظمة الجمركية المعمول بها وتحدد الجعالة السنوي المتوجبة عن كل مستودع وهمي توضع فيه هذه الالات بخمسماية ليرة لبنانية (500 ل.ل.)
مادة 2: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الاول سنة 1970 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: أحمد الاسير
نصوص ذات صلة