Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 250 08/04/1970

منح وضع المستودع الوهمي عن الزوارق البحرية

غير محدد رقم 250 تاريخ 08/04/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 20/04/1970. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
250
التاريخ
08/04/1970
الجريدة الرسمية
العدد 32, 20/04/1970, ص. 480
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 250 تاريخ 08/04/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بانشاء مستودعات وهمية في مدينتي بيروت وطرابلس للزوارق البحرية المعدة للنزهة او لصيد السمك او لاستعمالات اخرى.

المادة 2

مادة 2: تخضع المستودعات الوهمية المذكورة في المادة الاولى اعلاه للشروط المنصوص عليها في قانون الجمارك او الانظمة الجمركية المعمول بها, وتحدد الجعالة السنوية المتوجبة عن كل مستودع بمخمسائة ليرة لبنانية 500 ليرة لبنانية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 نيسان 1970 الرئيس الامضاء: احمد الاسير العضو الامضاء: الياس المعلوف العضو الامضاء: سرحان سرحان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970