المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الرابعة, الفقرة "ج" من القرار رقم 45, تاريخ 23 تموز 1981 بحيث يضاف بعد الشرط الثامن ما يلي: 9- تصريح من احد اقسام التعبئة لدى الجيش في المناطق يتضمن رقم التسجيل في منطقة مدعوي خدمة العلم.
قرار رقم 2 25/01/1984
قرار رقم 2 تاريخ 25/01/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 03/05/1984. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل المادة الرابعة, الفقرة "ج" من القرار رقم 45, تاريخ 23 تموز 1981 بحيث يضاف بعد الشرط الثامن ما يلي: 9- تصريح من احد اقسام التعبئة لدى الجيش في المناطق يتضمن رقم التسجيل في منطقة مدعوي خدمة العلم.
مادة 2: تعدل المادة الرابعة الفقرة "ج" من القرار رقم 46 تاريخ 23 تموز 1981 بحيث يضاف بعد الشرط التاسع ما يلي: 10- تصريح من احد اقسام التعبئة لدى الجيش في المناطق يتضمن رقم التسجيل في مبطقة مدعوي خدمة العلم.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 25 كانون الثاني 1984 الرئيس عصام حيدر العضو التوقيع: اميل مجاعص العضو بطرس الدويهي
نصوص ذات صلة