المادة 1
مادة 1: يعدل رقم التسلسل (11) من المادة الثانية من القرار رقم 22/اد تاريخ 15/3/1979 بحيث يصبح على الشكل التالي: رقم التسلسل من الرقم الى الرقم الفئات
11 201 289 سيارات اعضاء السلك القنصلي والباقي دون تعديل
قرار رقم 22 22/02/1984
قرار رقم 22 تاريخ 22/02/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 28/06/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعدل رقم التسلسل (11) من المادة الثانية من القرار رقم 22/اد تاريخ 15/3/1979 بحيث يصبح على الشكل التالي: رقم التسلسل من الرقم الى الرقم الفئات
11 201 289 سيارات اعضاء السلك القنصلي والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 22 شباط 1984 وزير الداخلية شفيق الوزان
نصوص ذات صلة