Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 22 22/02/1984

تعديل القرار رقم 22-ا.د تاريخ 15-3-1979 المتعلق بتوزيع ارقام لوحات تسجيل المركبات الالية وتحديد نماذجها

قرار رقم 22 تاريخ 22/02/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 28/06/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
22
التاريخ
22/02/1984
الجريدة الرسمية
العدد 19, 28/06/1984, ص. 287
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 22 تاريخ 22/02/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل رقم التسلسل (11) من المادة الثانية من القرار رقم 22/اد تاريخ 15/3/1979 بحيث يصبح على الشكل التالي: رقم التسلسل من الرقم الى الرقم الفئات

11 201 289 سيارات اعضاء السلك القنصلي والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 22 شباط 1984 وزير الداخلية شفيق الوزان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1984