المادة 1
مادة 1: يضاف الى قائمة المصنوعات المجاز بيعها من قبل ادارة حصر التبغ والتنباك الصنف الاتي: ونستون سوبر كنغ سايز 100 مليمتر سعر العلبة ذات العشرين سيجارة بما فيه جميع الرسوم 200 (مئتي) غ.ل.
قرار رقم 235 01/02/1968
قرار رقم 235 تاريخ 01/02/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 05/02/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى قائمة المصنوعات المجاز بيعها من قبل ادارة حصر التبغ والتنباك الصنف الاتي: ونستون سوبر كنغ سايز 100 مليمتر سعر العلبة ذات العشرين سيجارة بما فيه جميع الرسوم 200 (مئتي) غ.ل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 1 شباط سنة 1968 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة