المادة 1
يقرأ في المادة الخامسة: القرار رقم 1616 تاريخ 3/8/1962 . بدلا من القرار رقم 1537 تاريخ 26 تموز سنة 1962 والباقي دون تعديل
قرار رقم 52 02/02/1968
قرار رقم 52 تاريخ 02/02/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 05/02/1968. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يقرأ في المادة الخامسة: القرار رقم 1616 تاريخ 3/8/1962 . بدلا من القرار رقم 1537 تاريخ 26 تموز سنة 1962 والباقي دون تعديل
بيروت في 2 شباط سنة 1968 وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي
نصوص ذات صلة