Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 28 26/01/1967

تحديد نطاق بلدية عرسال - قضاء بعلبك

قرار رقم 28 تاريخ 26/01/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 06/02/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
28
التاريخ
26/01/1967
الجريدة الرسمية
العدد 11, 06/02/1967, ص. 106
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 28 تاريخ 26/01/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في بلدة عرسال - قضاء بعلبك - وفقا للخرائط المرفقة وبموجب النطاق العقاري لمنطقة عرسال العقارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الثاني 1967 بدري المعوشي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967