المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في بلدة عرسال - قضاء بعلبك - وفقا للخرائط المرفقة وبموجب النطاق العقاري لمنطقة عرسال العقارية.
قرار رقم 28 26/01/1967
قرار رقم 28 تاريخ 26/01/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 06/02/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة