Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2119 03/02/1967

الغاء التعديل رقم 191 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 2119 تاريخ 03/02/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 13/02/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2119
التاريخ
03/02/1967
الجريدة الرسمية
العدد 13, 13/02/1967, ص. 148
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2119 تاريخ 03/02/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 2075 الصادر بتاريخ 17 كانون الاول 966 المتضمن التعديل رقم 191 لتعريفة الجمارك وتعاد تعريفة الرسوم الجمركية للبند الجزئي 55/5/آ كما كانت قبل صدور القرار المذكور اي: الرقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية

55/5 خيوط من قطن غير مهيأة للبيع بالتجزئة (1) آ- مصنوعة من الياف نسجية, صرفة او مخلوطة, محضرة من فضلات وقصاصات كيلو غرام صاف 30 ق. 11 النسج والالبسة المستعملة حد ادنى للاستيفاء القيمة 14 % ب - غيرها. (بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 شباط سنة 1967 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967