المادة 1
مادة 1: تمنح الآنسة زينه محمد النحاس، اللبنانية الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: «لوك مود وديكور».
قرار رقم 15 15/01/1997
قرار رقم 15 تاريخ 15/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 06/03/1997. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من الانسة زينه
محمد النحاس المسجل تحت رقم 350 تاريخ
13/12/1996 "طلب الترخيص باصدار المطبوعة",
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح الآنسة زينه محمد النحاس، اللبنانية الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: «لوك مود وديكور».
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 كانون الثاني 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع
نصوص ذات صلة