المادة 2
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
قرار رقم 15 تاريخ 15/01/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 15 تاريخ 15/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 06/03/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
المادة 2 من قرار رقم 15 تاريخ 15/01/1997 https://lebaneselegislation.com/text/167205/article/2/