المادة 1
مادة 1: يعدل في المادة الأولى من القرار رقم 303 تاريخ 19/12/1991 ما يلي: يبدل اسم مطبوعة «تسالي الكبار» الأسبوعية غير السياسية باسم «ماجد الصغير». تبقى باقي المواد المذكورة في القرار رقم 303 تاريخ 19/12/1991 دون أي تعديل.
قرار رقم 117 29/06/1996
قرار رقم 117 تاريخ 29/06/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 06/03/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على القرار 303 تاريخ 19/12/1991
(قرار الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على الطلب المقدم من السيد محمد خضر
النحاس المسجل تحت رقم 173 تاريخ 13/06/1996
"طلب ابدال اسم المطبوعة",
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل في المادة الأولى من القرار رقم 303 تاريخ 19/12/1991 ما يلي: يبدل اسم مطبوعة «تسالي الكبار» الأسبوعية غير السياسية باسم «ماجد الصغير». تبقى باقي المواد المذكورة في القرار رقم 303 تاريخ 19/12/1991 دون أي تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 29 حزيران 1996 وزير الإعلام فريد نبيل مكاري
بعبدا في 9 كانون الأول 1995 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي
نصوص ذات صلة