المادة 2
مادة 2: يسمح باستيراد الات الطباعة وقطع تبديلها لاصحاب المطابع التجارية القائمة اذا كانت جديدة او كانت مستعملة لا تزيد مدة استعمالها على خمس سنوات .
قرار رقم 155 تاريخ 02/03/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 155 تاريخ 02/03/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 09/03/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يسمح باستيراد الات الطباعة وقطع تبديلها لاصحاب المطابع التجارية القائمة اذا كانت جديدة او كانت مستعملة لا تزيد مدة استعمالها على خمس سنوات .
المادة 2 من قرار رقم 155 تاريخ 02/03/1960 https://lebaneselegislation.com/text/167284/article/2/