المادة 3
مادة 3: يسمح باستيراد الالات والقطع المنوه بها في المادة السابقة لاصحاب المطابع الخاصة القائمة او المطلوب تأسيسها بعد ان يتقدم صاحب العلاقة بكتاب يتعهد فيه بعدم التفرغ عن هذه الالات والقطع لمؤسسات تجارية وبعدم استثمارها تجاريا.
قرار رقم 155 تاريخ 02/03/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 155 تاريخ 02/03/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 09/03/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يسمح باستيراد الالات والقطع المنوه بها في المادة السابقة لاصحاب المطابع الخاصة القائمة او المطلوب تأسيسها بعد ان يتقدم صاحب العلاقة بكتاب يتعهد فيه بعدم التفرغ عن هذه الالات والقطع لمؤسسات تجارية وبعدم استثمارها تجاريا.
المادة 3 من قرار رقم 155 تاريخ 02/03/1960 https://lebaneselegislation.com/text/167284/article/3/