Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 16 24/02/2000

سحب العقار رقم 8 من منطقة دير طاميش العقارية من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

قرار رقم 16 تاريخ 24/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 09/03/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
16
التاريخ
24/02/2000
الجريدة الرسمية
العدد 11, 09/03/2000, ص. 1150
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 16 تاريخ 24/02/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم 4 تاريخ 4/12/1998

بناء على نظام الاثار الصادر بموجب القرار

رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933

بناء على القرار 25 تاريخ 14/8/1969

بناء على اقتراح المدير العام للآثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب العقار رقم /8/ من منطقة دير طاميش العقارية من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية المدخل بموجب القرار رقم 25 تاريخ 14/8/1969

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الآثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 24 شباط 2000 وزير الثقافة والتعليم العالي محمد يوسف بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000